ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ، ويجوز أمر الكبير بالصيام ، فان لم يوجد هدي ، ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
والولي هو ولي المال ، وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الولي.
الثاني : الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام ، إلاّ أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز أمر الكبير بالصيام ).
لأنّ الصّبي بالنسبة إلى الهدي فقير ، إذ لا يجوز صرفه من ماله ، ولا يتحتم من مال الولي ، لأنّ له بدلا يتمّم به ، والانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك ، لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (١).
قوله : ( وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل (٢) ).
هذا القول قوي ، وبه رواية (٣) ، وقد اختاره في المختلف (٤) ، وعليه الفتوى.
قوله : ( والنفقة الزائدة ... ).
أي على نفقة الحضر.
قوله : ( إلاّ أن يدرك عرفة ، أو المشعر معتقا ).
لا بدّ من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق ، والصّبي والمجنون إذا
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) قاله الشهيد في الدروس : ٨٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٦ حديث ١٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ حديث ٤٧٨.
(٤) المختلف : ٢٥٧.