فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على اشكال.
ولا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى ، فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه. قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.
المطلب الثاني : في نزول منى.
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها الى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس.
______________________________________________________
ويظهر من كلام شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أنّ الخلاف في ترك النية أيضا.
قوله : ( فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال ).
ينشأ من عموم الأخبار الدالة على أنّ من فعل ما يوجب الكفارة على المحرم قبل التلبية لا شيء عليه (١) ، ومن أنه يلحق بالمحرم ، ولهذا صحت باقي أفعاله ، وفي الأول قوة ، والوجوب أحوط.
قوله : ( فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدد التلبية ، ليعقد بها الإحرام ) (٢).
الأصح الاستحباب ، واختاره الشيخ في التهذيب (٣).
قوله : ( والإقامة بها إلى فجر عرفة ).
فيكره قبله ، وقيل : يحرم (٤).
قوله : ( وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٢ حديث ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٨ باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ، وغيرها.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٩٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٥ ، والنهاية : ٢٤٨.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٩.
(٤) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٩٨ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٥١.