غير عيب فلا شيء ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة.
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة ، لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها.
والأقرب ان وجد المشارك في الذبح فالعين والاّ فالقيمة.
ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء ـ لأنه كالهالك ـ
______________________________________________________
أي : مسقطا ، فيدخل قيمة الحمل في ذلك ، ولا يتعين فداء وإن كان الحمل يتحرك ، إذ لا يعد حيوانا إلاّ بعد وضعه حيا.
قوله : ( ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته ، احتمل وجوب عشر الشاة ، لوجوبها في الجميع وعشر قيمتها ).
أي : قيمة الشاة ، لأنّ التجزئة تستلزم ضررا زائدا على ضرر قدر الواجب ، فينتقل إلى بدل العشر وهو قيمته ، والعشر مثال ، وإلا فالربع والخمس كذلك.
قوله : ( والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلاّ فالقيمة ).
هذا أصح ، لاندفاع الضرر ، وعشر الكفارة ـ التي هي الشاة ـ أقرب الى مماثلة المجني عليه من القيمة ، فيتعين لإيماء قوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) إلى ذلك ، فإنه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.
ويتحقق المشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بقي ، أو كونه محتاجا إليه لأكل ونحوه ، وكذا لو احتاج إليه المكفر لنحو الأكل. والضابط أن لا يلزم ضررا زائدا على أصل الكفارة الواجبة.
قوله : ( ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء ، لأنه كالهالك ).
هذا هو الأصح ، فإنه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع ومحل
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
