و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا كمن أسلم أهلها عليها طوعا.
ز : الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني : الشرائط ، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن إخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره ، والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز هذان الشرطان ، وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا.
فلو أخذ منه بغير غوص ، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس.
ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ، بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.
______________________________________________________
قوله : ( أرض الذمي ).
المراد بها أرض الزّراعة كما هو المتبادر ، ويخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار ما يملكه منها ، وهو آثار التصرّف ، ويتولى النية الإمام ، أو الحاكم كما اختاره في الدّروس (١) ، لكن يشكل قوله : انّما يتوليانها عنهما ، لا عنه. فإنّه لا حاصل له ، أو يقال : هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة ، كتغسيل الكافر المسلم ، وغسل الذّمية الحائض ، لتحلّ على المسلم على القول به.
قوله : ( وفي المعادن ).
المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا ، فما استفاد المالك منه أخرج خمسه والباقي ، له ، وفي غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس.
قوله : ( والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ).
هذا أصحّ.
قوله : ( ولا يشترط اتحاد الغوص في الدّينار ).
بشرط أن لا يتركه إعراضا وإهمالا ، وكذا القول في المعدن ، أمّا الكنز
__________________
(١) الدروس : ٦٨.