والنفل بطل الصوم ، وكذا في الكفارة على اشكال ، ولا يبطل به التتابع.
ولا يصح من المريض المتضرر به ، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان ، أو ظنه بقول عارف وشبهه ، فان صام حينئذ وجب القضاء.
تتمة : يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ، ويلزمان به قهرا عند البلوغ ، وهو يحصل بالاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ الصبي ( خمس عشر ) سنة ، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، والاّ فلا.
______________________________________________________
للرّواية الصحيحة في قضاء رمضان (١) ، وألحق الشيخ والأصحاب به غيره مما لم يتعين.
قوله : ( وكذا في الكفارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع ).
لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به واخرى به في أثنائه وبالشروع (٢) والأصل عدم البطلان ، ولإمكان عروض المانع مرّة بعد أخرى فيؤدّي إلى امتناع صوم الكفارة ، والأصحّ عدم البطلان.
قوله : ( أو ظنّه بقول عارف وشبهه ).
أي : شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال المفيدة لذلك.
قوله : ( فان صام حينئذ وجب القضاء ).
لعدم التكليف به فلا يجزئ.
قوله : ( يستحبّ تمرين الصّبي ).
أي : تعويده وتدريبه ، ويتخيّر في النية بين الوجوب والنّدب.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٥ حديث ٣٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢١١ حديث ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ حديث ٢٦٧.
(٢) في « س » و « ه » : تارة بالفور واخرى به وبالشروع.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
