ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ ، فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه. ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.
ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ،
______________________________________________________
الخلاف في التكرر عمدا ، والنص الصحيح الصريح يدل على العدم (١) ، وكذا ظاهر القرآن (٢) ، وهو الأقوى.
قوله : ( ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كل بيضة درهم ).
الظاهر : أنه لا فرق بين كون المشتري في الحل أو الحرم ، لإطلاق النص (٣) ، ولا استبعاد في ترتب الحكم بذلك على المحل في الحل ، لأنّ المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن تترتب عليه الكفارة ، كما سيأتي في المحلّ إذا عقد لمحرم.
ولا يشكل بأنه لو اشترك المحلّ والمحرم في قتل الصيد لم يضمن لوجهين :
الأول : أنه لا معونة هناك.
الثاني : أنه لا يلزم من انتفاء الحكم في موضع ـ لانتفاء النص ـ انتفاؤه في موضع وجود النص ، لأنّ القول بالقياس والتصرف في الشرعيات بالرأي عندنا باطل.
ولا بد (٤) من تقييد المسألة بأن لا يكسره المحرم ، بأن يشتريه المحلّ مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو ، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. وليس ببعيد إلحاق الطبخ بالكسر ، لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ.
ولو اشتراه المحرم لنفسه مطبوخا مثلا فأكله ففي وجوب الدرهم عليه مع
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٤ حديث ٢ ، ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ حديث ١٢٩٧ ، ١٢٩٨.
(٢) المائدة : ٩٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٨ حديث ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ، ٤٦٦ حديث ١١٣٥ ، ١٦٢٨.
(٤) في « س » : ولا بد له من.