وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله ، ولو جدد تمتّع بالأخيرة.
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة ، وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة : النية ، ووقوع الحج في أشهره ، وعقد الإحرام من ميقاته ، أو دويرة أهله إن كانت أقرب ، وكذا القارن.
ويستحب له بعد التلبية الإشعار ، بشق الأيمن من سنام البدنة ، وتلطيخ صفحته بالدم ، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ، والتقليد بأن يعلّق في رقبته نعلا صلى فيه ،
______________________________________________________
قوله : ( فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة ).
المراد به : الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله.
قوله : ( وإن كان بعد زوال الشّمس يوم عرفة إذا علم إدراكها ).
أي : إدراك عرفة ، ومفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يجوز.
وينبغي أن يقيّد بإدراكها ، لا بالعلم بإدراكها ، ويرد عليه شيء أنه لو علم إدراك المشعر خاصة. لو أنشأ حينئذ لا يجوز إنشاؤه.
قوله : ( وأشعرها يمينا وشمالا ).
أي : واحد يمينا ، والآخر شمالا.
قوله : ( بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه ).
لا بدّ من الصّلاة فيه ولو كانت نفلا ، في صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تقلدها نعلا خلقا ، قد صلّيت فيها » (١) ، و ( قد ) للتحقيق
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٩ حديث ٩٥٦.