ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.
د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.
الرابع : الفدية ، وهي مدّ من الطعام عن كل يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة :
______________________________________________________
قوله : ( المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها ، لا عنه ).
الأصحّ لا كفارة إذ لا يتصوّر الكفّارة عنها ، إذ لا شيء من قبلها يقتضيها ولا من قبله ، لأنّه مباح له.
قوله : ( وهل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك ).
الأصحّ وجوبه عليه ، ولا يعد هذا تحمّلا ، لأن الوجوب أوّلا تعلق به.
قوله : ( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا ـ إلى قوله : ـ سقطت على رأي ).
لا فرق بين المسألتين ، إلاّ أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثّاني ، وليس بمؤثر ، وعدم السّقوط مطلقا أولى.
قوله : ( الرّابع : الفدية ، وهي مدّ من طعام ـ إلى قوله : ـ بأمور ثلاثة ).
أي : من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
