ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها اشكال.
ط : لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
المقصد الرابع : في ترك القتال : وفيه فصلان :
الأول : في الأمان : وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه : وهي أربعة :
الأول : العاقد : ولا يصح عامّا ، ولا لأهل إقليم ، ولا لبلد ، ولا لقرية وحصن إلاّ من الإمام أو لمن نصبه عامّا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال ).
ينبغي عدم الإشكال في وجوب التسليم عملا بالشرط ، وهو الأصح.
قوله : ( الأوّل : في الأمان ).
الأمان : عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال ، كذا قال في المنتهى (١) ، وقريب منه قوله في التذكرة (٢).
فإن قيل : الأمان يعم البغاة. قلنا : البغاة لما كانوا مسلمين ، وقتالهم إنما هو لخروجهم عن طاعة الإمام ، لم يكن قتالهم إلا لدفعهم عمّا هم عليه من الخروج ، فمتى أطاعوا لم يجز قتالهم ، وإلا وجب مع قدرة المسلمين ، ومع عجزهم ووجود المصلحة تجوز مهادنتهم ، ونساؤهم وأموالهم آمنة ، ودفعهم واجب ، ولا يقال لمن هذا شأنه : مستأمن ، لأن هؤلاء في دار الإسلام ، وإنما مثلهم مثل المسلم إذا ارتد أو فعل ما يوجب القتل ، فالأمان إنما يكون للكفار الذين ليسوا في دار الإسلام.
قوله : ( ولا يصح عامّا ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩١٣.
(٢) التذكرة ١ : ٤١٤.