ولو تجدد العذر الذي هو العمى ، والزمن ، والمرض ، والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على اشكال ، فإن عجز سقط.
ولو بذل للفقير حاجته وجب. ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم ـ وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ـ إلاّ أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تجدد العذر ـ الذي هو : العمى ، والزمن ، والمرض ، والفقر ـ بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال ).
ينشأ من الأمر بالثبات حينئذ ، ومن عموم ترخيص المعذور. والأصح السقوط إلا أن يلزم في المسلمين انكسار وتخاذل فلا يسقط حينئذ.
قوله : ( ولو عجز سقط ).
أي : لو عجز عن القتال أصلا ورأسا مع العذر المذكور سقط قطعا ، لامتناع التكليف بغير الوسع.
قوله : ( ولو بذل للفقير حاجته وجب ).
إن قبل على جهة البذل ، أو كان على وجه لازم كالنذر وشبهه ، وإلا فيشكل الوجوب ، لأنه واجب مشروط ، فلا يجب تحصيل شرطه كالحج.
قوله : ( ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية ).
لو كان المستأجر الإمام وجب قطعا ، وليس ببعيد الوجوب مع الاحتياج إليه ، بحيث يلزم غلبة الكفار على المسلمين بدونه ، خصوصا إذا وطؤوا بلاد الإسلام (١).
__________________
(١) هذه الفقرة ( قوله. الإسلام ) وردت متأخرة عن هذا الموضع في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناها هنا اعتمادا على نسخة القواعد.