وقضاء رمضان.
ولا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح.
وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح ، وإلا استأنف.
المطلب الثاني : في شهر رمضان ، ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد الشهر ـ إن شهد بالأولية ـ فالأقرب وجوب الاستفصال ، والقبول إن اسنداها إليها ، أو موافق رأي الحاكم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أضاف إليه يوما من رجب صحّ ).
الأصحّ لا يصح إلاّ أن يكون شعبان تماما ، لأن الشهر المنكسر يجب إكماله ثلاثين.
قوله : ( وبشهادة عدلين مطلقا على رأي ).
هذا هو الأصحّ.
قوله : ( ومع التعدّد ، وتعدّد الشهر إن شهدا بالأولية ، فالأقرب وجوب الاستفصال ).
الأصحّ يجب الاستفصال ، لما في ذلك من الخلاف.
قوله : ( والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم ).
عندي في القبول تردّد.