ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله.
ويجوز في الثاني قبله ، ويستحب للإمام الخطبة ، وإعلام الناس ذلك.
المطلب الثالث : في الرجوع الى مكة ، فإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى فان كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله ، وإلاّ استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا.
ويستحب أما ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند
______________________________________________________
أعاد على ما بعد الناقص عنها ، ولا يخفى تكلف العبارة. وفي بعض النسخ : ( أعاد على ما بعدها ) أي : على ما بعد الناقصة ، وهو أصوب. ومعنى قوله : ( بعد الإكمال ) الإعادة بعد إكمال الناقصة عن الأربع.
وتندرج في هذه العبارة صور :
رمي الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا ، ثم الثالثة.
رمى الأولى ثلاثا ، والثانية أربعا ، ثم الثالثة.
عكسه ، بأن يرمي الأولى أربعا ، والثانية ثلاثا ، ثم الثالثة.
ولا شك أنّ الاكتفاء برمي ذات الثلاث ، وهي الاولى في الصورتين الأوليين ، والثانية في الثالثة ، وإكمال رميها مخالف لصريح الرواية (١) ، والحق وجوب الإعادة عليها أيضا من رأس.
قوله : ( ويجوز النفر الأول ... ).
إنما أعاد هذه المسألة لبيان وجوب كونه بعد الزوال ، بخلاف الثاني.
قوله : ( ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ).
أي : أمام العود ، ويستحب فعل هذه الركعات الست في مسجد الخيف
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٨٣ حديث ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ حديث ١٣٩٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
