وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته ، فإن تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشيء وجوبا باليد الجانية ،
______________________________________________________
الحمامة المقصوصة (١) ، والظاهر أنّ غيرها من الطيور كذلك.
ولو كان الصيد غير طائر وعرض له ما لم يبق معه ممتنعا ففي الحكم تردد ، وحفظه الى أن يصير ممتنعا قوي. وإنما يشكل لو يئس من عوده الى الامتناع. ويمكن جواز إرساله مع ضمان البدل ، لأنّ التكليف بالحفظ دائما حرج عظيم.
قوله : ( وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه ).
أي : على من نتف ريش الطائر ، وهو تفاوت ما بين قيمته منتوفا وصحيحا. هذا إذا نتف أزيد من ريشة ، لأنّ حكم الريشة سيأتي. وهذا الحكم ثابت في الحرم مطلقا ، وفي الحل على المحرم.
لكن ينبغي التضاعف لو كان محرما في الحرم كما يظهر من إطلاقات الأصحاب لتعدد المقتضي ، وعبارة الكتاب يلوح منها أنّ الحكم في الحرم.
قوله : ( ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق بشيء وجوبا باليد الجانية ).
الصدقة بشيء وكونها باليد الجانية مورد الرواية معللا بالإيلام (٢). ولو تعدد الريش فان كان نتفها دفعة ، أو نتف اثنين فصاعدا دفعة ، فالظاهر الأرش كما سبق ، وإن كان نتف كل واحدة دفعة ففي كل واحدة صدقة ، لتعلق الحكم بكل واحدة برأسها ، ولو لم يكن للمنتوف أرش أصلا ـ كثلاث ريشات من البطن مثلا من مواضع متفرقة ، لا يحدث بنتفها نقصان في القيمة ـ ففي الحكم إشكال ، وعدم وجوب شيء أصلا بعيد جدا.
ولو عيب الطائر بالنتف فإشكال.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٣ حديث ٥ ، ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٨ حديث ٧٣٥ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ حديث ١٢٠٨.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٥ حديث ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ حديث ١٢١٠.