ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول ، بل له الرجوع ، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.
ولو عيّن زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال ، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفّر ، ولو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفّر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني : في شرائطه وهي سبعة :
أ : النية ، ويشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه ، لوجوبه أو ندبه ، متقربا به الى الله تعالى. وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.
ب : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ويشترط قبول الزمان له ، والمكلف له ، فلا يصح في العيدين ، ولا من الحائض والنفساء.
______________________________________________________
الأصحّ أن النذر لا ينعقد مع هذا الشرط لمنافاته لمقتضاه ، بل له اشتراط الرّجوع متى عرض عارض.
ومحلّ الاشتراط عند النذر ، ولو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشّرط نيته.
قوله : ( ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول ).
هذا هو الأصحّ.
قوله : ( فان شرط التتابع استأنف متتابعا ).
الأصحّ أنه يأتي بما بقي من المنذور ويقضي ما فاته وإن لم يكن متتابعا ، والتتابع أحوط وسيأتي.
قوله : ( النية ... ).
لا بدّ من الأداء أو القضاء إن تعيّن الوقت.
قوله : ( وينوي الوجوب في الثالث ... ).
نقول بوجوبه.