ولو لم يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان : فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب.
الثاني : حول الأنعام.
الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها.
تتمة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض (١) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أولا. وكذا لو صاغ النقد حليّا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب.
ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود.
ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلاّ وجبت.
______________________________________________________
من التعلّق بالرّهن ، لأنّ للوارث التصرّف من غير اذن من المدين.
قوله : ( ولو لم يستوعب وجبت ).
إن بقي نصاب واتّحد الوارث ، والاّ فلا بد لكل وارث من نصاب ، ليجب على الجميع.
قوله : ( الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ).
ولو جرت في المعاملة بغير سكّة فلا زكاة ، كما في بعض الأخبار (٢). وينبغي أن يبلغ رواجها ، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا.
__________________
(١) في الأصل « عارض » ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ حديث ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ حديث ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ حديث ١.