المطلب الثاني : في سننه ، يستحب الغسل لدخول مكة ، ولو تعذر فبعده. والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة ، أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، والاّ فمن منزله ، ومضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا ، بسكينة ووقار ، والغسل لدخول المسجد الحرام ، ودخوله من باب بني شيبة
______________________________________________________
أي : إلى المقام ، قال في الدروس : فان تعذر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع (١). فان كان مراده وجوب الرجوع إلى الحرم إذا تعذر المقام ـ وهو الظاهر ـ توقف على النص الدال على ذلك.
وقال أيضا : إنّ الجاهل كالناسي (٢). وهو محتمل ، ويمكن إلحاقه بالعامد إن (٣) لم يجوّز له فعلهما في غير المقام ، لأنه مقصر بجهله.
قوله : ( من بئر ميمون الحضرمي ).
هو بالحاء المهملة.
قوله : ( وإلا فمن منزله ).
في العبارة مناقشة ، لأنّ هذا الحكم لا يستقيم على إطلاقه ، إذ ليس كل من لا يكون قادما من المدينة يستحب له الغسل من منزله لدخول مكة.
قوله : ( ودخول مكة من أعلاها ).
أي : لكل قادم ، سواء قدم على طريق المدينة أم لا ، تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) وقيل : إنّ هذا مختص بالقادم من المدينة (٥).
قوله : ( ودخوله من باب بني شيبة ).
قيل : لأنّ هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة ، فسن الدخول منه
__________________
(١) الدروس : ١١٣.
(٢) المصدر السابق.
(٣) في « ن » : أي.
(٤) الكافي ٤ : ٢٤٨ حديث ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٧ حديث ١٥٨٨.
(٥) ذهب اليه سلار في المراسم : ١٠٩ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٤.