ومكروه ، وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال ، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا بدون اذن المضيف ، والولد بدون اذن والده ، والمدعو الى طعام.
ومحرّم ، وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم نذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، والزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم اذنه ، والمملوك بدون اذن مولاه ، والواجب سفرا عدا ما استثنى.
فرع : لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال ، أقربه ذلك ، وإلا دار ، فان سوغناه فاتفق في رمضان يجب
______________________________________________________
هذا قويّ متين ، والاشتراط أحوط ، ولو لم يتمكّن من الواجب فلا إشكال كالكفارة شهرين متتابعين وقد دخل شعبان.
قوله : ( والضّيف ندبا بدون إذن المضيف ).
وبالعكس ، للرّواية (١).
قوله : ( والمدعو إلى طعام ).
ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا ، فان في الحديث ذكر المؤمن (٢) ، ولا يشترط أن يكون الطعام معمولا لأجله ، وينبغي أن لا يخبره بالصوم حينئذ.
قوله : ( والوصال ).
فيه تفسيران : أحدهما : أنّه صوم يومين مع ليلتهما ، والثّاني : تأخير العشاء إلى السّحور ، وهو الأصحّ ، وكلاهما محرم ، لأن صوم اللّيل أو بعضه حرام.
قوله : ( ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال ، أقربه ذلك وإلاّ دار ).
هذا هو الأصحّ ، وتوجيه الدّور : أنه لو حرم السّفر لأفضى إلى جوازه ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٥١ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٩ حديث ٤٤٤ ، علل الشرائع : ٣٨٤ حديث ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٥٠ حديث ١.