ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم صيدا ، في الحل فقتله ، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم ، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم ، وبالعكس فعليه الفداء.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.
ولو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه.
ولو كان مقصوصا وجب حفظه الى أن يكمل ريشه ثم يرسله ،
______________________________________________________
الحرم ، وعلى هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات غير ما ذكر؟ لا أعلم فيه شيئا نفيا ولا إثباتا.
قوله : ( ولو قتل صيدا في الحرم ... ).
الظاهر : أنّ ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام ، وهذا حكم الحرم ، فلا تكرار.
قوله : ( ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم ـ إلى قوله : ـ وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه ولو تلف بغير سببه ).
الظاهر أنّ هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها ، وهي منصوصة.
قوله : ( ولو كان مقصوصا وجب حفظه الى أن يكمل ريشه ثم يرسله ).
أي : لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا ، لورود الأمر بذلك ، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان ، لأنه معرض للتلف ، فإنه لا يمتنع.
ومقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله : ( مقصوصا ) والرواية في