ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة.
ولو جامع قبل طواف النساء ، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة.
ولو كان بعد خمسة فلا شيء وأتم طوافه.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة ، أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة. ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.
______________________________________________________
الوجوب والحرمة ، وإنما يتعلقان بوليه.
قوله : ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ).
المعروف أنّ الشاة مرتبة على البقرة ، ولا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد ، وإنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور (١).
قوله : ( ولو كان بعد خمسة فلا شيء ).
والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن إدريس (٢).
قوله : ( ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال ).
لا يظهر لهذا الاشكال موضع ، لأنّ وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتع ، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها ، وإتمام الحج ووجوب قضائهما ، بناء على أنّ عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه ، والشروع فيها شروع فيه ، والأصح وجوب الأمرين معا.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٨ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ حديث ١١٠٤.
(٢) السرائر : ١٢٩.