الثالث : العاملون ، وهم السعاة في جباية الصدقة ، ويتخير الامام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة.
الرابع : المؤلفة ، وهم قسمان :
كفار يستمالون الى الجهاد أو إلى الإسلام.
ومسلمون : إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة أيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس : في الرقاب ، وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ،
______________________________________________________
غنية به بخلاف غيرها من واجب النفقة ، ويحتمل في الزّوجة العدم.
قوله : ( وقيل : المؤلفة الكفار خاصة ) (١).
هذا أشهر ، وبالأوّل شواهد.
قوله : ( وهم ثلاثة ... ).
هذه الأقسام مجمع عليها.
قوله : ( مع انتفاء التكذيب ).
أي : من السيد.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٩.