هـ : لو لم يندفع العدو إلاّ بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة ، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على اشكال.
و : لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي ، وحكمه حكم الحاج المصدود.
المطلب الثاني : المحصر ، وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين.
______________________________________________________
الصد ، وهنا بعده ، ولا فرق في الحكم.
والظاهر أنّ هذه شاملة للواجب والمندوب ، ويكون قوله : ( والقضاء ) لا يراد به الاكتفاء به حيث يكون واجبا. وإنما اقتصر عليه لما سبق من وجوب حجتين ، بناء على أنّ الاولى حجة الإسلام ، ومن الاشكال بناء على أنها عقوبة ، فسكت عن الحكم هنا اعتمادا على ما سبق.
ويناسب هذا أن يكون قوله : ( وإن كان الفاسد ندبا ) وصليا ، وليس ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج الواحد رجوعا عن الإشكال إلى الجزم.
قوله : ( ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال ).
الأصح الوجوب إذا لم يجحف ، لصدق الاستطاعة.
قوله : ( لو صد المعتمر عن مكة ... ).
قد سبق أنه لو صد بعد الشروع في أفعال العمرة ، يتجه بقاؤه على إحرامه حتى يأتي بالباقي.
قوله : ( وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين ).
يراد بالحصر (١) عن مكة للمعتمر ، وعن الموقفين للحاج ، كما سبق في الصد ، فلا حاجة الى إعادته. لكن لو أحصر عن منى ومكة ، ولم يتمكن من الاستنابة في الرمي والذبح بقي على إحرامه.
__________________
(١) هكذا وردت في الحجري ، وفي النسخ الخطية المتوفرة لدينا : يراد بالصد.