ويجوز الدفع قبل النجم ، ولو صرفه في غيره ارتجع ، إلاّ أن يدفع اليه من سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها اليه ، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، وشراء الأب منها.
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع الى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ، ثم يقضي هو ، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم
______________________________________________________
قوله : ( قبل النجم ).
هو الفرض المضروب لمال الكتابة.
قوله : ( ويجوز إعطاء سيّد المكاتب ).
مع الإذن وعدمه تمسكا بالعموم.
قوله : ( والأقرب جواز الإعتاق من الزّكاة ، وشراء الأب منها ).
الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق ، وما ورد في الكفارة محمول على إعطاء الفقير ، ليشتري الرقبة ويعتقها عنه.
قوله : ( والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ).
هذا هو الأصحّ.
قوله : ( ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه ... ).
ولو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا ، لأنّه فقير ، والتركة تنتقل إلى الوارث ، وتعلق الدّين بها لا يمنع ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
