وبغيرها اشكال.
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ، ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل : يجب على المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف حينئذ. ولو قتله اثنان في الحرم ، وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على اشكال ،
______________________________________________________
ولو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال. ولا شبهة في وجوب الأرش حيث يحدث نقصان في القيمة.
قوله : ( وبغيرها إشكال ).
الأصح عدم الإجزاء ، لأنه خلاف المأمور به.
قوله : ( وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر ).
قال الشيخ : يحرم (١) ، والرواية دالة على التحريم (٢) ، فالقول به أقوى.
قوله : ( حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ ).
قد تقدم تنقيحه وإعادته تكرار محض.
قوله : ( وفداء المملوك لصاحبه ، وإن زاد على القيمة على إشكال ).
مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل وفي الحرم ، والمحل في الحرم ، إلاّ أنّ المتبادر من قوله : ( وفداء المملوك ) أن يكون الحكم للمحرم في الحل ، لأنّ المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل ، وإن
__________________
(١) قاله في المبسوط ١ : ٣٤١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٨ حديث ١٢٠٩.