والنقاب للمرأة ، والحناء قبله بما يبقى معه ، والحمام ، وذلك الجسد فيه وتلبية المنادي بل يقول يا سعد ، وشم الرياحين.
المطلب الخامس : في أحكامة.
يجب على كل داخل مكة الإحرام ، إلاّ المتكرر كالحطاب ، ومن سبق له الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على اشكال ، والداخل بقتال مباح.
______________________________________________________
قوله : ( والنقاب للمرأة ).
الأصح أنه يحرم.
قوله : ( بل يقول : يا سعد ).
أي : يقول هذا اللفظ في جواب المنادي ، كما وردت به الرواية (١).
قوله : ( وشم الرياحين ).
الأصح أنه يحرم ، للرواية (٢).
قوله : ( الا المتكرر كالحطاب ).
في المنتهى : إنّ البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال (٣).
وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه ، ويستثني العبد ، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلاّ بإذن السيد.
قوله : ( ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ).
أي : من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك ، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين ، وكونه على إشكال.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٦ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ حديث ١٣٤٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ حديث ١٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ، ٣٠٧ حديث ١٠٠٥ ، ١٠٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ حديث ٥٩٠.
(٣) المنتهى : ٢ : ٦٨٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
