هـ : التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
نكتة : حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال ، وما عداه يرد إلى مأمنه ، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عزّر ، فإن كذّبه فهو مرتد ، فان نسبه الى الزنى فهو مرتد ، فإن أسلم لم يلزمه شيء واحتمل القتل ، لأن حد قذف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، ووجوب ثمانين ، لأن قذف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ارتداد ، وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.
المطلب الرابع : في المهادنة : وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض.
______________________________________________________
قوله : ( التزام جميع ما تقدم من الشرائط ).
أي : في أول الكتاب.
قوله : ( وما عداه يرد إلى مأمنه ).
قد سبق التردد في ذلك للمصنف ، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار ، ويستثني نقضه بالقتال ، وبما سبق ذكره.
قوله : ( واحتمل القتل ، لأن حد قذف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم القتل ).
هذا أظهر ، وقوله بعد : ( لأن قذف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ارتداد ... ).
ليس بشيء ، لأنه ارتداد وموجب القتل ، فإذا سقط أحد الحكمين بالإسلام لم يلزم سقوط الآخر ، بل يبقى كما كان ، ولو تم استدلاله لم يجب شيء أصلا ولا ثمانون ، لعدم المقتضي له أصلا.
قوله : ( في المهادنة : وهي : المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض ).
هذا القيد الأخير المراد منه : أنّ المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض ،