و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ، لأنها محل الذبح.
ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما ، فان كان عمدا لم يجز
______________________________________________________
الإوزّة بكسر أوله ، وفتح ثانيه ، مع تشديد ثالثه مفتوحا. وهذا القول هو الأصح ، وتشهد له رواية ابن بابويه بأنّ في ذبح الطير شاة (١) ، فيكون من المنصوص. وتوقف المصنف رحمهالله هنا ، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه.
قوله : ( العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ).
لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب ، وهو وقت التعذر.
قوله : ( وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ).
لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية ، فلا بد من لزوم شيء معين ، وهو البدل حينئذ.
قوله : ( والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ).
لأنه وقت لزومها الذمة.
قوله : ( ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما ، فان كان عمدا لم يجز ).
بشرط أن يكون عدوانا ، وإنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.
وقد يقال : إن هذا ليس من الكبائر ، فيفسق فاعله.
__________________
(١) قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٣٣٥ : ( دليل ابن بابويه رواية عبد الله بن سنان ) ، وهذه الرواية لم نجدها في الفقيه ، بل في التهذيب ٥ : ٣٤٦ حديث ١٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ حديث ٦٨٢ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٣٣ حديث ١١١٧ ، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، وفيه : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن رجل قتل حمامة.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
