والناسي والمكره معذوران ، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.
ويستحب السواك للصلاة ، ولو بعد العصر بالرطب وغيره.
ويجوز مص الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام ، وذوقه ، وزق الطائر ، والمضمضة للتبرد ، واستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة والخنثى.
المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار ، وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله ورسوله وأئمته عليهمالسلام ، والارتماس على رأي فيهما ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ،
______________________________________________________
وجوب الكفارة. ولو لم يقصد ، ونسي كون الإنزال بذلك من عادته ، ففي الوجوب نظر ، وكذا القول في التّخيل للجماع لو ترتب عليه الإنزال.
قوله : ( بخلاف الجاهل للحكم والناسي له ).
أمّا الجاهل فلا كفّارة عليه للرّواية (١) ، وفي إلحاق الناسي به تردّد ، من حيث أنّه غافل ، ومن أنّه مكلّف بالعلم مرة أخرى ، ويمكن الفرق في أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد ، وبين من علم أنّه قد كان حصل حكم المسألة ، ثم زال عنه ولا يدري ما هو ، فيجب على الثاني بخلاف الأوّل.
قوله : ( ويكره للمرأة والخنثى ).
وقيل : تفطر به ، لأن قبلها يتحمّل الماء ، وله منفذ إلى الجوف (٢).
قوله : ( عدا الكذب ـ إلى قوله : ـ على رأي ).
قد سبق الحكم.
قوله : ( والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ حديث ٦٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ حديث ٢٤٩.
(٢) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٩ ، ١٨٣.