ويكفّر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ، ولا شيء في الخطأ فيه ،
وأقسام ما عدا ذلك عشرة.
أ : في قتل النعامة بدنة فان عجز قوّم البدنة ، وفض ثمنها على البر ، وأطعم لكل مسكين نصف صاع.
ولا تجب الزيادة على ستين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فان انكسر أكمل ، ولا يصام عن الزائد لو كان.
والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما ،
______________________________________________________
قوله : ( ويكفّر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ).
شبه الطعام نحو التمر والزبيب ، وكأنه أراد بالطعام : ما يقع عليه هذا الاسم بحسب الغالب ، فانّ جميع ما يطعم طعام ، وعبارة الدروس تنبه على ما قلناه (١).
قوله : ( في قتل النعامة بدنة ).
أو جزور ، روي في بعض الأخبار. البدنة : ما لها ست سنين ودخلت في السابعة.
قوله : ( والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ).
قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ولا دلالة له صريحة ، لجواز أن يكون المراد : البدل عما هو نهاية ما يجب من الإطعام. وليس في الروايات صيام ستين ، بل صيام يوم عن نصف صاع (٢) ، لكن الأحوط وجوب الستين.
قوله : ( فان عجز صام ثمانية عشر يوما ).
__________________
(١) الدروس : ١٠١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٧ حديث ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ، ٤٦٦ حديث ١١٨٣ ، ١٦٢٦.