والمندوب ما عداه كفاقد الشرائط ، والمتبرع به.
وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة ، ومؤنة عياله ، وإمكان المسير.
وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج.
وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة ، أو بالنذر المضيق ، أو الإفساد ، أو الاستئجار المضيق.
ولو عجز ـ من استقر عليه وجوب الحج ـ عنه ولو مشيا صحت نيابته.
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي على
______________________________________________________
قوله : ( وشرائط النّذر ).
وإذن الزوج ينبغي ، وإذن من له الولاية.
قوله : ( أو بالنّذر المضيّق ).
يفهم منه أنّ الموسّع يجوز معه الاستئجار ، واعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته ، وفيه نظر.
قوله : ( أو الاستئجار المضيق ).
يفهم منه أنّ الموسع يجوز معه. نعم ، يشترط في جواز الاستئجار الموسّع أن لا يكون واجبا على الفور ، أو يتعذّر من يأتي به غيره ، واعترضه الشّهيد أيضا ، كالأوّل ، ولا وجه له إلاّ أن يريد ما قلناه ، وبه صرّح في الدروس (١).
قوله : ( وشرط المندوب ... ).
ويشترط أيضا الإسلام ، ولم يذكره.
__________________
(١) الدروس : ٨٧.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
