ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز ، بل يسترق الذرية ، ويغنم المال ، ويخرج منه الخمس ، والباقي غنيمة ، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح ، ويعين من شاء ، فان عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني : في عقد الجزية : وفيه مطالب :
الأول : المعقود له : وهو كل ذمي بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب للقتال ، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.
فالذمي يشتمل من له كتاب كاليهود ، والنصارى ، ومن له شبهة كتاب كالمجوس ، والصبي ، والمجنون ، والعبد ، والمرأة أتباع لا جزية عليهم.
______________________________________________________
الجملة بالفاء عوض الواو ، وأسقط ( بعض ) لاندفع السؤالان معا.
قوله : ( ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز ).
أي : والحال أنه قد حكم بقتلهم ، لأن الاسترقاق لا يجوز مع الحكم بالقتل ، وقد سقط بالإسلام ، فينتفي السبيل عنهم.
قوله : ( فان عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله ).
لأنه لا أمان له ولا شبهة أمان ، ولو أعتقده أمانا لم يبعد كونه شبهة ، فيرد إلى مأمنه ويقبل قوله فيه.
قوله : ( والصبيّ والمجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم ).
وقيل : تؤخذ الجزية من العبد (١) ، ومختار المصنف هنا أقوى ، لأن العبد مال ولا ملك له ، وكلما يحصل فهو مال لمولاه.
إن قيل : العبد مندرج في الآية.
قلنا : بل خارج من قوله ( حَتّى يُعْطُوا ) (٢) إذ لا يقدر على شيء.
__________________
(١) قاله ابن الجنيد كما في المختلف : ٣٣٤.
(٢) التوبة : ٢٩.