من له عليه ولاية ، كالزوج والمولى والأب.
المطلب الثاني : في أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد.
أما التمتع : فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
وصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف لها ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج ، ثم يمضي الى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى ، ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي : ليلة الحادي عشر ، والثاني عشر ،
______________________________________________________
قوله : ( فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كلّ جانب ).
بل بثمانية وأربعين ميلا على الأصحّ ، للرّواية الصّحيحة (١). ولا وجه بيّن لما اختاره هنا ، إلاّ تخيل توزيع ما وردت به الرّواية ، أعني : ثمانية وأربعين على الجوانب الأربعة.
وقوله : ( من كل جانب ) يحترز به عما لو بعد بذلك من جانب دون جانب ، فإنه لا يعدّ بعيدا وإن سلك الأبعد إلى مكة لا أعلم الآن فيه خلافا ، بخلاف البلد الّذي له طريقان في القصر.
قوله : ( وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة ... ).
الأركان في حجّ التمتع ثلاثة عشر ، النية أحدها ، والترتيب بين الأفعال.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٩٢ حديث ١٧٦٦.