ولو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا.
ولو كان الى أهله فلا شيء وإن أمنى ، الاّ أن يكون بشهوة فيمني فبدنة.
ولو مسها بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى ، وبشهوة شاة وإن لم يمن.
ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور.
ولو استمع على من يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شيء ، ولو امنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة ، فدخل فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قبّلها بغير شهوة فشاة ).
سواء أمنى ، أم لا.
فرع :
لو كان من عادته الإمناء بشيء من هذه الأمور أو قصد الإمناء به ، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشيء من ذلك إشكال.
قوله : ( ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة ).
هي بدنة ، ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع ، ولو لم يدخل فلا شيء.
قوله : ( وكذا لو كان العاقد محلا على رأي ).
هذا هو الأصح لموثقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام (١) ، ويجب على
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ حديث ١١٣٨.