ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
الباب الثالث : في الخمس ومطالبه أربعة :
الأول : المحل ، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :
أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحوّل كالأمتعة ، أو لا كالأرض.
ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والموميا.
ج : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا ، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع ، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.
وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام
______________________________________________________
قوله : ( جاز اختلاف النوع على رأي ـ مع قوله : ( والأقرب إجزاء المختلف مطلقا ).
فيه قوّة ، والأحوط الاقتصار على نوع واحد.
قوله : ( وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف ).
لعدم ملك الصّائد إياه ، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها ، فلا يعد مملوكا ، وربّما بنى على أنّ تملك المباح مشروط بالنيّة ، وبناؤه غير ظاهر.
قوله : ( والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ).
ربّما بنى على مسألة السّفينة إذا انكسرت في البحر ،
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
