الثالث : في أحكامه.
يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير ، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ، ويجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع الليل ، فان منع صلى في الطريق ، وتأخير نوافل المغرب الى بعد العشاء.
والوقوف بالمشعر ركن ، من تركه عمدا بطل حجه ، لا نسيانا إن
______________________________________________________
قال : فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا (١). قال في الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (٢) ، وليس ما قاله ببعيد.
واعلم أنه يتبادر إلى الفهم كثيرا من وطء الصرورة المشعر برجله كونه حافيا ، لكن استحباب وطئه إياه ببعيره قد ينافيه ، مع أنّ الوطء بالرجل صادق مع الحفاة والانتعال.
فلعل المراد : ( استحباب ) (٣) الصعود على وجه لا يكون محمولا على غير البعير مثلا ، ويراد به : أنّه يستحب أن يطأه برجله ، فان لم يفعل فببعيره ، تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قوله : ( والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ).
أي : عن يمينه للمفيض من عرفات.
قوله : ( ولو تربع الليل ).
بل ولو تثلث ، لرواية محمد بن مسلم (٤).
قوله : ( والوقوف بالمشعر ركن ... ).
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ حديث ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ حديث ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٨.
(٢) الدروس : ١٢٢.
(٣) لم ترد في « ن ».
(٤) التهذيب ٥ : ١٨٨ حديث ٦٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ حديث ٨٩٥.