المطلب الثالث : في كيفيته ، وتجب فيه ثلاثة :
ا : النية ، وهي القصد الى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره ، متمتعا أو غيره ، لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى.
ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ، ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه ، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة ، أو نواهما معا فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج.
______________________________________________________
قوله : ( من حج الإسلام أو غيره ).
يندرج في غيره : عمرة التمتع ، والافراد للإسلام وغيره ، وحج النذر ، والإفساد ، والنيابة وغيرها (١).
قوله : ( متمتعا أو غيره ).
قيل عليه : لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية ، لأنّ المعنى : القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره.
قوله : ( ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ).
قد يقال : ما سبق ـ أنّ ناسي الإحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل ـ ينافي ما ذكره هنا من بطلان الإحرام إلى آخره.
ويمكن الجواب : بأنّ بطلان الإحرام لا يخلّ بصحة المناسك ، إذا أتى بها الناسي ، فلا منافاة.
قوله : ( ولو نوى الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة ، أو نواهما معا فالأقرب البطلان ، وإن كان في أشهر الحج ).
حاول بقوله : ( وإن كان في أشهر الحج ) الاعتناء بالرد على ابن أبي
__________________
(١) في « س » لم يرد قوله : ( من حج الإسلام أو غيره ) يندرج في غيره.