و : ليس للمرأة ، ولا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى ، ولا يشترط اذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، ومعه الركوب أفضل.
المطلب الخامس : في شرائط النذر وشبهه ، قد بينا اشتراط التكليف ، والحرية ، والإسلام ، واذن الزوج خاصة. فلا ينعقد نذر
______________________________________________________
أي : عندنا كما صرح به في المنتهى (١).
قوله : ( ليس للمرأة ، ولا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى ).
وكذا الولد بالنسبة إلى والديه ، إذا استدعى سفرا.
قوله : ( المشي للمستطيع أفضل من الركوب ، مع عدم الضّعف ).
إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل ، لرواية البزنطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
قوله : ( قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام ).
قيل عليه : إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا ، وإن كان المراد شرائط نفس النذر وشبهه ، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنّف في كتاب اليمين.
قوله : ( وإذن الزّوج خاصّة ).
يرد عليه أنّ إذن الوالد في الولد أيضا كذلك ، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الاذن.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٦٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٦ حديث ٣ ، علل الشرائع : ٤٤٧ حديث ٥.