الفصل السابع : في باقي المناسك وفيه مطالب :
الأول : في زيارة البيت ، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، ولو اغتسل بمنى جاز ، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس ، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل.
ويقف على باب المسجد ويدعو ، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته ، إلاّ أنه ينوي هنا طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليهالسلام.
ثم يسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم ، وينوي به سعي الحج.
ثم يرجع الى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول ، إلاّ أنه ينوي طواف النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام.
______________________________________________________
قوله : ( فإذا فرغ من الحلق أو التقصير ).
أي : بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح ، وإلاّ لم يجز الخروج من منى للطواف والسعي ، حتى يأتي بهما ، كما أشرنا إليه.
قوله : ( فإن أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل ).
ورد النص على ذلك كله (١).
قوله : ( ثم يصلي ركعتيه عند المقام ).
أي : عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليهالسلام ، أما ما يسمى بالمقام الآن ، وهو البنية التي خلفه ، فتتعين الصلاة فيها ، إلا لضرورة كما سبق.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١١ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ حديث ٨٥٠ ، ٨٥١.