كمل له حول.
وأربعون ، وفيه مسنة ، وهي ما كمل لها حولان. ولا يجزئ المسن ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما.
وقيل : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني : في الأشناق : كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا ، فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شيء فيه.
فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء ، وكذا باقي النصب مع الأشناق ولا يضم ما لا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر.
______________________________________________________
الاحتياج إلى الثالث. ولو قال في الأوّل كل ثلاثين وكل أربعين لانضبطت.
قوله : ( ففيه أربع ).
هذا هو الأصح.
قوله : ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ).
أي : فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة ـ على هذا القول ـ وعلى مائتين وواحدة ـ على القول الآخر ـ لا فائدة القولين ، كما توهمه بعضهم ، لأنّ الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.