ويجوز قتل الأفعى ، والعقرب ، والبرغوث ، والفأر ، ورمي الحدأة
______________________________________________________
قوله : ( والبرغوث ).
جعله في المستثنيات من التحريم ، وأفتى في التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير بالتحريم (٣) ، وكذا الشيخ في التهذيب (٤) نقله عنه في الدروس (٥). والذي في صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة ، فإنها من جسده ، فإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضره » (٦) ولم يفت في الدروس بشيء ، ولم أقف فيه على نص ، ولا ريب أنّ التحريم أحوط (٧) ، لما في قتله من الترفه المنافي لحال الإحرام (٨).
قوله : ( ورمي الحدأة ).
الحدأة كعنبة : طائر معروف واحد جموعه كعنب ، قال في حياة الحيوان : ومن ألوانه السود والرمد (٩) ، والذي في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك » (١٠) وفي أخرى : « ويقذف الغراب » (١١) فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما ، إلا أن يفضي الرمي إليه.
ويقتضي أنّ رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره ، لأن في أول الاولى : « اتق قتل الدواب كلها ، إلا الأفعى. » ، فأما الغراب فمقتضى الثانية جواز
__________________
(١) التذكرة : ١ : ٣٣٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٠٠.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١١٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ذيل حديث ١٢٧٥.
(٥) الدروس : ١٠١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٠ حديث ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ حديث ١١٦١.
(٧) الجملة بين الشولتين لم ترد في « ن ».
(٨) هذا القول ـ والبرغوث ـ وشرحه لم يرد في « س ».
(٩) حياة الحيوان ١ : ٢٢٩.
(١٠) الكافي ٤ : ٣٦٣ حديث ٢ ، علل الشرائع : ٤٥٨ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ حديث ١٢٧٣.
(١١) التهذيب ٥ : ٣٦٦ حديث ١٢٧٤.