لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.
ج : يخرج عن الحامل مما له مثل حامل ، فان تعذر قوّم الجزاء حاملا.
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من
______________________________________________________
استواؤهما في القيمة ، إذا قتل كل منهما في الحرم.
وقد يستشكل وجود الأهلي في الحرم ، لأنّ الحمام لا يملك في الحرم وإن كان من الحل ، فيدفع بإمكان ذلك في القماري والدباسي.
والتقييد بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل ، وهو ظاهر في حمام الحرم ، لأنه إذا قتل في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور.
أما الأهلي فالظاهر أنّ الحال لا يتفاوت فيه ، فيمكن قصر التقييد بالظرف على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحلّ ، فلا يحتاج الى تكلف تصوير قتل الأهلي في الحرم لاختصاص الشرط بالأخير ، فيتحقق الحكم في الأول بقتل الأهلي خارج الحرم ، والمراد بالقيمة إما الدرهم ، أو الفداء.
قوله : ( لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ).
وليكن قمحا ، صرح به في الدروس (١) ، وهو في بعض الأخبار (٢) ، ولو فقد احتمل إجزاء مطلق العلف ، لأنّ في بعض الأخبار ( علف حمام الحرم بها ) (٣) وفي بعضها التخيير بينه وبين الصدقة بها (٤) ، وأما فداء المملوك فلصاحبه كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
قوله : ( لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ).
__________________
(١) الدروس : ١٠١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٠ حديث ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٣ حديث ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧١ حديث ٧٥١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ حديث ١٢٨٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
