وللأبوين المنع من عدم التعيين ، وفي الجدين نظر.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه ، وإنما يتعين بتعين الإمام أو النائب لمصلحة ، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه ، أو بالنذر وشبهه ، أو
______________________________________________________
على الأصح ، ولبعض العامة تفصيل : وهو : إن كان الأجل يحل قبل عوده فله المنع ، وإلاّ فلا.
وفي هذا التفصيل ظهور إذا علم ذلك بحسب العادة ، ويجري ذلك في جميع الأسفار ، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قوله : ( وللأبوين المنع ).
يشترط كونهما مسلمين عاقلين ، وهل يشترط كونهما حرين؟ فيه وجهان ، وحكم أحدهما حكمهما.
قوله : ( وفي الجدين نظر ).
أي : الجد والجدة ، فهو من تثنية التغليب كالأبوين. ويحتمل أن يراد : جد الأب وجد الام ، والأول أولى. والأصح : أنه لا منع لهما ، تمسكا بالأصل ، وبعموم دلائل الجهاد.
قوله : ( أو نائبه ).
المراد : نائبه المنصوب بخصوصه حال ظهور الامام وتمكنه ، لا مطلقا.
قوله : ( وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة ، أو لعجز القائمين عن الدفع ).
ظاهره أن المراد : أن تعيين الامام إما للمصلحة أو للعجز. ويرد عليه : أن التعيين للعجز تعيين للمصلحة ، فالأولى أن يكون المراد : يتعين بأمور : منها : تعيين الامام ، ومنها عجز القائمين ، ومنها : النذر الى آخره. والمراد : انه يتعين على المكلف بحيث يصير واجبا عينيّا بهذه الأمور ، وهذا تعين بالعارض ، فان الواجب الكفائي بالذات قد يتعين بالعارض.