ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، والوقوف في السهل ، والدعاء قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا.
الثالث : الأحكام ، الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، فمن تركه عمدا بطل حجه.
والناسي يتدارك ولو قبل الفجر ، فان فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر.
والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية.
وناسي الوقوف يرجع ، ولو الى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك
______________________________________________________
قوله : ( والشروع في الدعاء بالمنقول ).
أي : ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء ، وإن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.
قوله : ( لنفسه ولوالديه ).
أي : يستحب كونه لنفسه ولوالديه ، ويستحب لإخوانه المؤمنين ، ويستحب إيثارهم على نفسه ، للنص الوارد في ذلك (١).
قوله : ( والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور ).
المراد : الواجب الذي يعد ركنا ، أي : والواجب في الركن هذا فانّ المجموع واجب ، والركن هو ما صدق عليه الاسم ، وليس المراد من الوقوف إلاّ الكون.
قوله : ( وناسي الوقوف يرجع ، ولو إلى طلوع الفجر ... ).
الواجب ـ في وقوف عرفة ـ الاضطراري ما صدق عليه الاسم ، وهو ركن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٥ حديث ٧ ، ٩ ، التهذيب ٥ : ١٨٤ ، ١٨٥ حديث ٦١٥ ، ٦١٧.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
