الحرم فعل به فيه مثل فعله.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، والمعدودات أيام التشريق ، وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، وليلة العاشر ليلة النحر ، والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى ، والثاني عشر يوم النفر الأول ، والثالث عشر النفر الثاني.
المقصد الثالث : في التوابع وفيه فصول :
الأول : في العمرة ، وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه. ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
وهي قسمان : متمتع بها ، وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ، ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج ، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم.
______________________________________________________
قوله : ( والحادي عشر يوم القر ).
هو بفتح القاف ، وتشديد الراء من القرار.
قوله : ( والثالث عشر النفر الثاني ).
وهو يوم الصدر ، محركة.
قوله : ( فلو استطاع لحج الإفراد دون عمرته ، فالأقرب وجوبه ).
لأنّ كلا منهما نسك مستقل ، وهو الأصح.
قوله : ( إن شاء بعد أيام التشريق ، أو في استقبال المحرم ).
أي : في أوله. قيل : التخيير بين الأمرين ينافي الفورية. قلنا : الفورية إنّما يستفيدها من الشرع ، وقد ثبت التخيير بين الأمرين ، فيكون الفور بالنسبة إلى ما عداه ، ولا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا في بعض حواشيه مما ليس فيه كثير أثر (١).
__________________
(١) في « س » : أمر. وفي « ن » بعد كلمة ( أثر ) وردت العبارة التالية : فرع : لو استطاع لعمرة الافراد دون حجه فالظاهر وجوبها لمثل ما قلناه من أن كلا منهما واجب مستقل.