ك : لبس السلاح اختيار على رأي ، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط.
الفصل الثاني : في الطواف.
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، أما القارن ، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب :
الأول : في واجباته ، وهي أحد عشر :
______________________________________________________
إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا ، إلا مع الضرورة مثل : « أضح لمن أحرمت له » (١) أي : ابرز للشمس ، ومثل : « لا يظلل » (٢) وغيرهما (٣) ، إلا أنّ المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل ونحوه إذا لم يكن فوق رأسه (٤).
ونقل المصنف (٥) والشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس (٦) ، وتردد في الحكم في الدروس (٧) ، والتحريم أحوط.
قوله : ( لبس السلاح اختيارا على رأي ).
هذا هو الأصح ، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة (٨).
قوله : ( قد بينا ... ).
يريد بهذا : بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٠ حديث ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥١ حديث ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ حديث ١٠٦٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٥ حديث ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ حديث ١٠٧٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٩٢.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٩٢.
(٦) الخلاف ١ : ٢٧٥ مسألة ١١٩ كتاب الحج.
(٧) الدروس : ١٠٧.
(٨) الكافي ٤ : ٣٤٧ حديث ٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ حديث ١٠٠٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٧ حديث ١٣٥١ ، ١٣٥٢.