داعيا ، ولو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس : في مناسك منى ، وفيه مطالب :
الأول : إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر ، وهي ثلاثة : رمي جمرة المعقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم وأجزأ.
______________________________________________________
مائة ذراع ، أو مائة خطوة.
قوله : ( مرتبا ).
بالكسر ، أي : المفيض وجوبا على الأصح ( وقيل : مستحبا ) (١) ، لدلالة الأخبار عليه (٢).
قوله : ( فإن أخل به أثم وأجزأ ).
لأنه واجب غير شرط (٣) ، كما دلت عليه الأخبار (٤). وهنا إشكال ، وهو أنّ الترتيب كيفية للواجب ووجه يقع عليه ، فان كان واجبا لم يتحقق الاجزاء بدون حصوله ، لأنّ الإجزاء إنما يثبت حيث يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه المأمور به ، فمتى لم يرتب لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فلا يتحقق الاجزاء ، فيبقى في العهدة.
ويمكن تكلف الجواب ، بأنّ الترتيب ليس مطلوبا من حيث أنه وجه للمأمور به ، فالمأمور به ، وهو الأمور الثلاثة باعتبار الأمر الدال على طلبها ، على أي وجه وقعت أجزأت. وإنما الوجه المذكور مطلوب بأمر آخر كما طلبت هي ، فإذا وقع الإخلال
__________________
(١) لم ترد في « س » و « ن ».
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٤ ، ٤٩١ حديث ٧ ، ١٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ حديث ٦٤٧.
(٣) في « ه » : وقيل مستحب.
ذهب الى هذا القول الشيخ في الخلاف ١ : ٢٦٤ مسألة ١٦٩ كتاب الحج ، ودلت عليه أخبار كثيرة منها ما رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٠٤ حديث ٢ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٣٦ حديث ٧٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ حديث ١٠٠٨.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٤ ، حديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ حديث ٧٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ حديث ١٠٠٩.