د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ، والأفضل تطهيرها.
هـ : لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني : في الذبح ومباحثه أربعة :
الأول : في أصناف الدماء ، اراقة الدم إما واجب أو ندب ، فالأول : هدي التمتع ، والكفارات ، والمنذور وشبهه ، ودم التحلل.
والثاني : هدي القران ، والأضحية ، وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره ، متطوعا بالحج أو مفترضا ، ولا يجب على غيره.
______________________________________________________
قوله : ( وإن كان بيديه ).
أي : وإن كان الرمي دفعة بيديه معا ، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية (١) واحدة لاتحاد زمانهما.
قوله : ( وإن تلاحقا في الوقوع ).
لأنّ الرمي دائر مع الإلقاء باليد ، لا مع الإصابة.
قوله : ( فهدي التمتع يجب على كل متمتع ، مكيا كان أو غيره ).
وقيل : لا يجب على المكي إذا تمتع (٢) ، والحق الوجوب للعموم.
قوله : ( متطوعا بالحج أو مفترضا ).
لا يتصور التطوع في الحج ، إلا في ابتدائه ، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.
__________________
(١) في « س » و « ه » : فرميته.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٨.