ولا تصح وصيته ببناء بيعة ، أو كنيسة ، أو بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ، ولو أوصى للراهب جاز.
ومانع الزكاة مستحلا مرتد ، وغيره يقاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس : في أحكام البغاة : كل من خرج على إمام عادل فهو باغ ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام ، أو من نصبه عموما
______________________________________________________
قوله : ( ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة ).
إلا أن يجعلها منزلا للمارة من أهل الذمة خاصة (١) ، لأنّ ذلك لا يعد معصية ، بخلاف ما لو أراد منها المقصود الأصلي ، وهو كونها بيتا لعبادتهم الفاسدة.
وفي حواشي شيخنا الشهيد : إنّ هذا ليس على إطلاقه ، بل هو في موضع ليس لهم الاستحداث. وليس بشيء ، لأنه وإن ثبت لهم جواز الاستحداث ليس لنا تنفيذ هذه الوصية ( لأنها وصية ) (٢) في أمر محرّم. نعم ، ليس لنا أن نتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا ، ولو أرادوا إنفاذها بالبناء في موضع ليس لهم ذلك منعناهم من البناء خاصة.
وهكذا لو أوصى أحدهم في شراء الخمر والخنزير ، أو أوصى بالوقف عليهما ، فإنهم ما لم يترافعوا إلينا ، أو يتظاهروا بالمنكر لا نتعرض لهم.
قوله : ( أو بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ).
لأنهما محرفان مع نسخهما ، فهما باطلان لا يجوز لنا تنفيذ الوصية بكتابهما.
قوله : ( ولو أوصى للراهب جاز ).
ولنا أن ننفذه ، لأنه ليس وصية في محرم.
قوله : ( ومانع الزكاة ... ).
قيل : إنه انتقال إلى حكم الزكاة بغير علاقة.
قوله : ( كل من خرج على إمام عادل ).
__________________
(١) في « س » : من أهل الذمة والمسلمين ، أو من أهل الذمة خاصة.
(٢) لم ترد في « ن » و « ه ».