خاصة ، ولو دفع الى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ.
ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على اشكال ، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب ، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ، وتبرأ ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء ، والمستحق ، وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع.
ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء ، ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره.
______________________________________________________
لو قيل بالإجزاء مطلقا ، لأنّ الإمام ولي عام مطلقا ، فيمكن توليه النيّة ، ولو لا ذلك لم يصحّ توليته لها ، إذا أخذها كرها.
قوله : ( على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ).
هذا أصحّ ، لأن النيّة يجب أن تقارن الدفع الى الفقير ، أو وكيله.
قوله : ( وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ).
الخلاف هنا في مقدار الأقل ، وفي كونه وجوبا أو استحبابا ، والأصحّ أنّ الأقل ما ذكره ، وأنّه على وجه الاستحباب. ولو أخر قوله : ( على رأي ) عن قوله : ( استحبابا ) لكان أولى.
قوله : ( وان استغنى به لا بغيره ).
احترز به عما لو كان استغنى بنمائه ، أو بمال آخر ، فلا يجوز الاحتساب ، لكونه غنيا.
لكن يرد عليه ما لو استغنى به ، لأنّ قيمته قد ارتفعت ، بحيث يوفي قيمته