اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال.
والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء. ويجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل.
الثاني : الكيفية ، وتجب فيه النية ، والكون بالمشعر ـ ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه. ولو كان قبل النية لم
______________________________________________________
يقال : مزدلفة بضم الميم ، وإسكان الزاي ، وكسر اللام ، وفتح الفاء ، ويقال : جمع بفتح الجيم ، وإسكان الميم والعين المهملة ، ويقال : المشعر.
قوله : ( اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ).
ويجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف ، كما صرح به الشيخ (١) ، وشيخنا الشهيد رحمهالله في الدروس (٢).
وصرح المصنف (٣) وابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع الشمس (٤) ، والركن منه الأمر الكلي كما في عرفة.
قوله : ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ).
أي : بغير كراهية ، فيكره مع عدمه ، قال في الدروس : والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر ، دون ما أدبر (٥).
قوله : ( وتجب فيه النية ).
مقارنة لطلوع الفجر ، فإن تأخرت أثم وأجزأ.
ولو قلنا : إنّ الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه تحتم المقارنة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٦٨ ، النهاية : ٢٥٢.
(٢) الدروس : ١٢٢.
(٣) المختلف : ٣٥٠.
(٤) السرائر : ١٣٨.
(٥) الدروس : ١٢٢.