النعم ، و : الحمام كل مطوق أو ما يهدر ، أي : يرجع صوته ، أو يعب أي : يشرب كرعا.
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل ، ودرهم على المحل في الحرم. ويجتمعان على المحرم في الحرم.
______________________________________________________
قوله : ( الحمام كل مطوق أو ما يهدر ... ).
المعروف أنّ هذين تعريفان عند أهل اللغة :
أحدهما : ما نقله الكسائي ، وهو كل مطوق.
والثاني : ما يهدر ويعب الماء.
فيدخل في المطوق الحجل ، ويدخل في الثاني القماري والدباسي والفواخت والوراشين والقطا ، ومعنى يهدر : إنه يواتر صوته ، ومعنى يعب الماء : يكرع كرعا ، لا يأخذه قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج والعصافير.
ولا ريب أنّ الثاني أعرف بين أهل اللغة ، ويظهر من عبارة المصنف أنّ هذه الأمور الثلاثة التي عطف بينها بـ ( أو ) متباينة ، وأنّ كل ما صدق عليه أحدها حمام ، فاما التباين فغير ظاهر ، لأنّ ظاهر كلامهم أن كل ما يهدر يعب الماء.
وأما الثاني فمحتمل ، نظرا إلى عدم المنافاة في ثبوت الحكم للجميع ، وكيف كان فانّ للحجل كفارة معينة فلا بد من إخراجه ، وكذا القطا.
قوله : ( ودرهم على المحل في الحرم ).
لورود النص على ذلك (١) ، وإطلاق الأصحاب الحكم به. واحتاط المصنف في التذكرة (٢) ، والمنتهى بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (٣) نظرا إلى أنّ النص بالدرهم يمكن أن يكون مستندا الى أنّ القيمة حينئذ كانت درهما ، ولا مانع من الاحتياط.
لكن إذا كانت القيمة السوقية أزيد فاجزاء الدرهم في غاية الإشكال إذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٨ حديث ١٢.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٢٥.